responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 444

الدّالّة بمعونة ما حقّقناه على اختصاصه عليه السّلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة و تحقّقت أنّ استضعاف المتأخّرين له ناش من قلّة التفحّص عن الأخبار و معانيها و القناعة بميسور النظر فيها.

ثمّ إنّ للحديث اعتضادا بعدّة روايات تأتي و بما تضمّنه حديث أبي عليّ ابن راشد السّالف من اشتراط وجوب هذا النّوع من الخمس بالامكان و ظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلى الوكيل الخاصّ و الموكّل أولى بالحكم كما لا يخفى بخلاف الوكيل العامّ. و بما رواه الصّدوق في كتابه عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أنّ حقّك فيها ثابت و إنّا عن ذلك مقصّرون فقال: ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم‌[1].

و هذا الحديث و إن لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة يقوّيها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه فقد ذكرنا مرارا ما قاله مصنّفه من أنّه لا يورد فيه إلّا ما يحكم بصحّته يعني صدقه و يعتقد فيه أنّه حجّة بينه و بين ربّه و أنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع.

و رواه الشّيخ أيضا، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب- و ساق الحديث إلى أن قال-: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم‌[2].

و ضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان لكن في رواية أبي جعفر له عنه نوع جبر يعرفه الممارس. و بالجملة فهذا القدر في مقام التأييد خير كثير و ينبغي أن يعلم أنّ ما يقع في أوهام بعض القاصرين من معارضة هذه‌


[1] الفقيه تحت رقم 1659.

[2] التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 11.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست