responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 431

الثاني «و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلدة اخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: نعم»[1].

محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران و الظّؤورة[2]

ممّن لا يعرف و لا ينصب‌[3]؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا[4].

ن: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيّب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم‌[5].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا [قد خرج من الشهر، قال: و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا][6].

« (باب نوادر الزكاة)»[7]

صحى: محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «و آتوا


[1] الفقيه تحت رقم 2073.

[2] الظؤورة جمع ظئر و هى العاطفة على ولد غيرها و المرضعة.

[3] أى لا يعرف المذهب و ليس بناصبى بل يكون مستضعفا.

[4] الفقيه تحت رقم 2077.

[5] ( 5- 6) الكافى باب الفطرة تحت رقم 7 و 12.

[6] ( 5- 6) الكافى باب الفطرة تحت رقم 7 و 12.

[7] فى بعض النسخ« باب الحصاد و الجذاذ».

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست