حقّه يوم حصاده و لا تسرفوا»
قال: كان أبي عليه السّلام يقول: من الاسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصدّق الرجل
بكفيّه جميعا و كان أبي إذا حضر شيء من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدّق بكفّيه صاح
به أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضّغث من السّنبل[1].
و
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى
الجزية؟ قال: لا[2].
و
روى الشّيخ هذا الحديث[3] معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
صحر:
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّن يلي صدقة العشر
على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها
[منه] وضعها في مواضعها[4].
و
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد
بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعطى الزكاة يقسّمها في
أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم[5].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ
آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه
السّلام: هذا من الصّدقة تعطى المسكين
[1] الكافى باب الحصاد و الجذاذ من كتاب الزكاة تحت رقم
6.
[2] الكافى باب صدقة أهل الجزية من كتاب الزكاة تحت رقم
7.