responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 423

كلّ إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير. و الصّاع أربعة أمداد[1].

و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، و عبد الرّحمن بن أبي نجران، و العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة و بكير، ابني أعين، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و بريد ابن معاوية، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد صغير و كبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير، و الحنطة و الشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشّعير يجزي‌[2].

و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الصّدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و الذرّة، نصف صاع من ذلك كلّه أوصاع من تمر أوصاع من زبيب‌[3]

قلت: ما تضمّنه هذا الخبر من مغايرة القمح للحنطة غير معروف في العرف و لا في اللّغة على ما وصل إلينا منها، و قد اتّفق نحوه في بعض روايات العامّة لكنّه هناك قابل للتأويل و ما هنا لا يقبله. قال ابن الأثير: «في الحديث: فرض اللّه زكاة الفطر صاعا من برّ أو صاعا من قمح، البرّ و القمح: هما الحنطة» و «أو» للشكّ من الراوي لا للتخيير.

ثمّ إنّ الاختلاف الواقع بين هذه الأخبار و ما سيأتي بمعناها في إيجاب الصّاع و نصفه محمول في الحنطة على التقيّة، ذكر ذلك الشّيخ و غيره و في جملة


[1] التهذيب باب كمية الفطرة تحت رقم 8.

[2] التهذيب باب وقت زكاة الفطرة تحت رقم 4.

[3] المصدر باب كمية الفطرة تحت رقم 9.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست