من الأخبار تصريح به و قد مضى
منها واحد، و في صحاح العامّة أنّه رأي معاوية و أنّ السنّة كانت جارية بالصّاع
إلى زمنه، و هذا مرويّ في حديثين من أخبارنا يأتي في المشهوريّ أحدهما. و في
الحديث السّابق و آخر أنّه من بدع عثمان.
و
أمّا الاكتفاء بنصف الصّاع فيما سوى الحنطة فغير قابل للتأويل بوجه لظهور الاطباق
من الكلّ على خلافه، و ما رأيت في كلام الأصحاب تعرّضا له مع أنّ الشّيخ أورد
الأخبار المتضمّنة له في الكتابين، و قال: إنّها محمولة على التّقيّة و ذكر في
توجيه هذا الحمل ما هو صريح في الاختصاص بالحنطة، و في ذلك من الغرابة ما لا يخفى.
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميريّ
جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد بن أبي عمير جميعا،
عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: التّمر في الفطرة أفضل
من غيره لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال:
و
نزلت الزكاة و ليس للنّاس أموال و إنّما كانت الفطرة[1].
و
روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذا الحديث في الحسن[2]،
و الطّريق:
«عليّ
بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال-» و ذكر المتن إلّا
أنّ فيه «قال: و قال: انزلت الزكاة»[3].
و
رواه الشّيخ[4] معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في المتن: «و قال:
[1] الفقيه تحت رقم 2075، يعنى أول ما نزلت الزكاة فى
الفطرة لانه لم يكن حينئذ للمسلمين مال تجب فيه الصدقة، و الزكاة أعم من الصدقة، و
فى عرف القرآن و الروايات الزكاة الاصطلاحى انما تطلق عليها الصدقة، و الزكاة تطلق
على مطلق الانفاقات.