عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، و زرارة قالا: قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام: إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزكاة- يعني الفطرة- كما أنّ الصّلاة على
النّبيّ صلّى اللّه عليه و اله تمام الصّلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا
صوم له إذا تركها متعمّدا، و لا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبي و آله عليهم
السّلام. إنّ اللّه عزّ و جلّ قد بدأ بها قبل الصّوم قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
فَصَلَّى»[1]، و قد أوردنا شطر هذا الحديث في كتاب الصّلاة أيضا.
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الفطرة جرت السّنة بصاع من تمر أو صاع من
زبيب أو صاع من شعير، فلمّا كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه النّاس، فقال: نصف
صاع من برّ بصاع من شعير[2].
و
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك
و الغنيّ و الفقير، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب
لفقراء المسلمين و قال: التّمر أحبّ ذلك إليّ[3].
و
عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن صدقة الفطرة، فقال: على كلّ من يعول الرجل على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير
صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصّاع أربعة أمداد[4].
و
عنه، عن حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام في صدقة الفطرة فقال: تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو
مملوك على