محمّد
بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم بن
الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصيّ يزكّي
زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة في مال يتيم[2].
و
رواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم ابن
الفضيل، و في المتن «قال: فكتب لا زكاة على يتيم»[3].
و
رواه الصّدوق[4] و الشّيخ
أيضا من طريق آخر و سنوردهما في باب زكاة الفطرة و الكلينيّ أورده في باب الفطرة
أيضا مخالفا لما هنا في المتن و الطريق مرسل عن محمّد بن الحسين، و الظّاهر
اتّصاله بمحمّد بن يحيى كما هنا و أنّ تركه عن سهو و الأمر في ذلك على كلّ حال سهل
كما لا يخفى.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن
مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلّا
أن يتّجر به أو يعمل به[5].
و
بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم أنّهما قالا: ليس على
مال اليتيم في الدّين و المال الصّامت شيء، و أمّا الغلّات فعليها الصّدقة واجبة[6].
[1] الخبر فى الفقيه تحت رقم 1599، و قد تقدم منا أن
الظاهر كون الخبر الى قوله« و ان كثر»، و ليس البقية لفظ الخبر بل أخذها المؤلف من
خبر الحلبى و محمد ابن مسلم و أبى الربيع و غيرهم.
[2] التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 15، و فيه«
على مال اليتيم».