responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 392

لليتيم و على التّاجر ضمان المال‌[1].

محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة في مال يتيم‌[2].

و رواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم ابن الفضيل، و في المتن «قال: فكتب لا زكاة على يتيم»[3].

و رواه الصّدوق‌[4] و الشّيخ أيضا من طريق آخر و سنوردهما في باب زكاة الفطرة و الكلينيّ أورده في باب الفطرة أيضا مخالفا لما هنا في المتن و الطريق مرسل عن محمّد بن الحسين، و الظّاهر اتّصاله بمحمّد بن يحيى كما هنا و أنّ تركه عن سهو و الأمر في ذلك على كلّ حال سهل كما لا يخفى.

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلّا أن يتّجر به أو يعمل به‌[5].

و بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدّين و المال الصّامت شي‌ء، و أمّا الغلّات فعليها الصّدقة واجبة[6].


[1] الخبر فى الفقيه تحت رقم 1599، و قد تقدم منا أن الظاهر كون الخبر الى قوله« و ان كثر»، و ليس البقية لفظ الخبر بل أخذها المؤلف من خبر الحلبى و محمد ابن مسلم و أبى الربيع و غيرهم.

[2] التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 15، و فيه« على مال اليتيم».

[3] الكافى باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 8.

[4] الفقيه تحت رقم 2065.

[5] ( 5- 6) الكافى باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 3 و 5.

[6] ( 5- 6) الكافى باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 3 و 5.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست