responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 393

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس في مال المملوك شي‌ء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا[1].

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟

فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا[2].

و روى الشّيخ‌[3] هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقه.

« (باب زكاة التجارة)»

صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال:

كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ:

أمّا ما اتّجر به أودير و عمل به فليس فيه زكاة إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا[4] كنزا موضوعا فإذا حلّ عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال: القول ما قال أبو ذرّ فقال أبو عبد اللّه لأبيه عليهما السّلام: ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فينكفّ النّاس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم، فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّا[5].


[1] ( 1- 2) الكافى باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و 2.

[2] ( 1- 2) الكافى باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و 2.

[3] التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 16.

[4] الركاز- ككتاب- بمعنى المركوز أى المدفون.

[5] التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 8.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست