و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس
في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا[1].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن
الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها
زكاة؟
فقال:
إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا[2].
و
روى الشّيخ[3] هذا
الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
«
(باب زكاة التجارة)»
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال:
كنت
قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إنّ أبا
ذرّ و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال عثمان: كلّ مال
من ذهب أو فضّة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال
أبو ذرّ:
أمّا
ما اتّجر به أودير و عمل به فليس فيه زكاة إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا[4]
كنزا موضوعا فإذا حلّ عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلم فقال: القول ما قال أبو ذرّ فقال أبو عبد اللّه لأبيه
عليهما السّلام: ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فينكفّ النّاس أن يعطوا فقراءهم و
مساكينهم، فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّا[5].
[1] ( 1- 2) الكافى باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و
2.
[2] ( 1- 2) الكافى باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و
2.