responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 391

الخاصّ، و لكن في بلوغ دلالة الخاصّ حدّ التكافؤ نظر، و في بعض الأخبار المعتبرة تصريح بنفي الزّكاة في خصوص الغلّات و يعزى إلى أكثر قدماء الأصحاب المصير إليه، فيشكل الاعتماد في القول بالوجوب فيها على مجرّد هذا الخبر كما فعل الشّيخ- رحمه اللّه تعالى-.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن و الرّبح لليتيم‌[1].

و روى الشّيخ‌[2] هذا الخبر معلّقا عن محمّد بن يعقوب بعين الطّريق.

محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب ابن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، و لو كان ألف ألف درهم و لو احتاج لم يكن له من الزّكاة شي‌ء[3].

و بالاسناد، عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت له- يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام-:

مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال قلت: فعلى سيّده؟ فقال: لا إنّه لم يصل إلى السيّد و ليس هو للمملوك‌[4].

صحر: و بطريقيه، عن زرارة و بكير (و قد ذكرنا طريق بكير آنفا) عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر، و ليس في نقر الفضّة زكاة و ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به فإن اتّجر به ففيه الزكاة و الربح‌


[1] الكافى باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 1.

[2] التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 1.

[3] ( 3- 4) الفقيه تحت رقم 1634 و 1635.

[4] ( 3- 4) الفقيه تحت رقم 1634 و 1635.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست