و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بسنده[1].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي
هذا المال من عنده لستّ سنين[2].
«
(باب حكم اليتيم و المملوك و المجنون فى الزكاة)»
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد،
عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السّلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة[3].
و
عنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، و الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر
بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة[4].
و
عنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد
اللّه، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام
أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء[5]
فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصّدقة واجبة[6].
قلت:
كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلى أكثر من حمل العامّ على
[2] الكافى، الباب الذى قبل باب المال الذى لا يحول
عليه الحول تحت رقم 1.
[3] ( 3- 4) التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 2
و 3.
[4] ( 3- 4) التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 2
و 3.
[5] سيجىء رواية هذا الحديث من طريق آخر من الحسن، و
فى ألفاظ المتن اختلاف فى مواضع منها قوله:« فى العين و الصامت» فهناك« فى الدين و
المال الصامت» و هو أنسب، و ما هنا محتمل للتصحيف، و لان يكون من عطف الرديف.(
منه- رحمه اللّه-).