فيه شيء؟ فقال: لا، و لو جعله
حليّا أو نقرا فلا شيء عليه فيه و لما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ
اللّه بأن يكون فيه[1].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرّجل يغيب عنه ماله خمس سنين، ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال كم
يزكّيه؟ قال: سنة واحدة[2].
و
روى الشّيخ[3] هذا
الخبر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و قال:
إنّه
محمول على الاستحباب و هو حسن.
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال: إن
كان الّذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض[4].
و
عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟
قال:
بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض
زكاتها؟ قال: لا، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدّافع شيء
لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكّاه، قال:
قلت: أ فيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال
لأحد غيره، ثمّ قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من؟ قلت:
للمقترض، قال: فله الفضل و عليه النّقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا
ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه فإنّه عليه[5].