responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 387

درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشّهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدّراهم مع الدّرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شي‌ء عليه فيها. قال: و قال زرارة و محمّد بن مسلم: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شي‌ء أبدا، قال: و قال زرارة عنه عليه السّلام أنّه قال:

إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النّهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه، و قال: إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، و لم يكن عليه شي‌ء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه، فأمّا ما لم يحل عليه فله منعه و لا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.

قال زرارة: و قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر فقال: إذا دخل الشّهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنّه فرّبها من الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها. فقلت له: إنّه يقدر عليها[1] قال: فقال:

و ما علمه أنّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه، قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط، فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة و سقط الشّرط و ضمن الزكاة، قلت له:

و كيف يسقط الشّرط و تمضي الهبة و تضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له، ثمّ قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا.

[ثمّ‌] قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه‌


[1] أى وهبها و يجوز له الرجوع فى الهبة.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست