درهم غير درهم فمضى عليها أيّام
قبل أن ينقضي الشّهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدّراهم مع الدّرهم حول أعليه زكاة؟
قال: نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها. قال: و قال زرارة و
محمّد بن مسلم: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
أيّما
رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر
أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبدا، قال: و قال زرارة عنه عليه السّلام أنّه قال:
إنّما
هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النّهار في سفر
فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه، و قال: إنّه حين رأى الهلال
الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، و لم يكن عليه
شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه، فأمّا ما لم يحل عليه فله
منعه و لا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.
قال
زرارة: و قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله
فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر فقال: إذا دخل الشّهر الثاني عشر فقد
حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال:
جائز ذلك له، قلت: إنّه فرّبها من الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من
زكاتها. فقلت له: إنّه يقدر عليها[1] قال:
فقال:
و
ما علمه أنّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه، قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط، فقال:
إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة و سقط الشّرط و ضمن الزكاة، قلت له:
و
كيف يسقط الشّرط و تمضي الهبة و تضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة
ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له، ثمّ قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو
أرضا أو متاعا.
[ثمّ]
قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه