محمّد بن عليّ بن محبوب، عن
محمّد بن عيسى العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عليّ بن يقطين[1]،
عن أبي إبراهيم عليه السّلام. و في المتن اختلاف لفظيّ في عدة مواضع.
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن
محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحليّ فيه زكاة؟
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد اللّه
عليه السّلام و سأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال: لا و إن بلغ مائة ألف[3].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن
مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد
المال قال: لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول[4].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من
رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أ عليه صدقة؟ قال: لا[5].
و
عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
رجل
كان عنده مائتا درهم غير درهم، أحد عشر شهرا، ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشّهر
الثّاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتّى يحول و هي مائتا
درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتّى
يحول على المائتين الحول. قلت له: فإن كانت عنده مائتا
[1] هذه صورة روايته فى التهذيب. و رواه فى الاستبصار
عن الحسين بن عبيد اللّه و أبي الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيى
العطار، عن أبيه، عن محمد بن على بن محبوب بسائر الطريق. أقول: راجع الاستبصار ج 2
ص 6.
[2] ( 2- 3) الكافى باب أنه ليس على الحلى و سبائك
الذهب زكاة تحت رقم 1 و 4.
[3] ( 2- 3) الكافى باب أنه ليس على الحلى و سبائك
الذهب زكاة تحت رقم 1 و 4.
[4] ( 4- 5) الكافى باب المال الذى لا يحول عليه الحول
تحت رقم 2 و 3.
[5] ( 4- 5) الكافى باب المال الذى لا يحول عليه الحول
تحت رقم 2 و 3.