responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 385

محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقرض المال للرّجل السنّة و السنّتين و الثلاث أو ما شاء اللّه، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال:

على المستقرض، لأنّ له نفعه فعليه زكاته‌[1].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: إنّي رجل صايغ أعمل بيدي و إنّه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة[2].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة[3].

و روى الشّيخ‌[4] هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.

و بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشي‌ء فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه؟ قال: لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء قال: قلت: و ما الرّكاز؟ قال: الصّامت المنقوش ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذّهب و نقار الفضّة شي‌ء من الزكاة[5].

و روى الشّيخ‌[6] هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف، و ذلك بإسناده، عن‌


[1] التهذيب باب زكاة المال الغائب تحت رقم 8.

[2] ( 2- 3) الكافى باب زكاة الذهب و الفضة تحت رقم 2 و 5.

[3] ( 2- 3) الكافى باب زكاة الذهب و الفضة تحت رقم 2 و 5.

[4] التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 16.

[5] الكافى باب انه ليس على الحلى و سبائك الذهب زكاة تحت رقم 8.

[6] التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 7.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست