محمّد بن الحسن، بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن الرّجل يقرض المال للرّجل السنّة و السنّتين و الثلاث أو ما شاء
اللّه، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال:
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس
قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: إنّي رجل صايغ أعمل بيدي و إنّه
يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها
الحول فإنّ عليها الزكاة[2].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن الذّهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه
الزكاة[3].
و
روى الشّيخ[4] هذا
الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و
بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام
قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه؟ قال: لا، كلّ ما
لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
قال: قلت: و ما الرّكاز؟ قال: الصّامت المنقوش ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه
ليس في سبائك الذّهب و نقار الفضّة شيء من الزكاة[5].
و
روى الشّيخ[6] هذا
الخبر بطريق لا يخلو من ضعف، و ذلك بإسناده، عن