محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه
عن زرارة و بطريقه عن بكير أيضا و هو من الحسن يروي فيه عن أبيه، عن عليّ بن
إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه
السّلام قال: ليس في الجواهر و أشباهه زكاة و إن كثر[1]،
و ليس في نقر الفضّة زكاة- الحديث و سيأتي بقيّته في الباب الّذي بعد هذا.
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلّي أيزكّى؟ قال: إذا لا يبقى
منه شيء[2].
محمّد
بن عليّ، بطريقه عن زرارة، و محمّد بن مسلم (و قد تكرّر القول في أنّ طريق ابن
مسلم يشتمل على جهالة) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: أيّما رجل كان له
مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟
و
بالاسناد عن زرارة، عنه عليه السّلام أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر
رمضان يوما في إقامته ثمّ يخرج في آخر النّهار في سفر و أراد بسفره ذلك إبطال
الكفّارة الّتي وجبت [عليه][4].
قلت:
يأتي رواية هذين الخبرين في جملة حديث طويل من الحسن و ظاهر ما هناك أنّ الاشارة
بكلمة «هذا» في الخبر الثّاني إلى ما تضمّنه الأوّل من حكم واهب المال قبل الحول،
و ليس بمستقيم، فكأنّ مرجع الاشارة سقط من الرّواية. و في الكلام الّذي بعده في
الحديث الآتي شهادة بما قلناه و دلالة على أنّ المرجع هو حكم من وهب بعد الحول و
رؤية الهلال الثّاني عشر.
[1] الفقيه تحت رقم 1599، و كأن بعده من كلامه دون كلام
الامام عليه السلام.
[2] الكافى باب أنه ليس على الحلى و سبائك الذهب و نقر
الفضة زكاة تحت رقم 3.