responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 383

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، و إنّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي‌[1].

قلت: يحتمل قوله في هذا الحديث: «و إنّما فعل ذلك» أن يكون إشارة إلى بيع الأرض و المعنى أنّ بيعه للأرض مع كونه مرجوحا إنّما وقع لطلب الوالي له و عدم التمكّن من خلافه، و يحتمل أن يكون الاشارة به إلى اشتراط الزكاة و الغرض منه أنّه شرط الزكاة عليه لئلّا يتعرّض له بطلبها منه حيث إنّ وجود ذلك القدر من المال مظنّة للزكاة و قد كان الولاة يتعاطون قبض الزكوات.

صحر: و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشّار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الزكاة؟

فقال: في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه‌[2].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المال الّذي لا يعمل به و لا يقلّب، قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك‌[3].

و روى الشّيخ‌[4] هذا الحديث معلّقا، عن محمّد بن يعقوب بالطّريق إلّا أنّه سها فيه القلم فذكره في الكتابين عن الحسن بن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام و قد مرّ له نظائر في خصوص هذا السّند.


[1] الكافى الباب الذى بعد أوقات الزكاة تحت رقم 2.

[2] الكافى باب زكاة الذهب و الفضة تحت رقم 6، و فيه أخيرا« فان نقصت فلا زكاة فيها».

[3] المصدر باب أنه ليس فى الحلى و سبائك الذهب و نقر الفضة زكاة تحت رقم 5.

[4] التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 5.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست