و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه
السّلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط
عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، و إنّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي[1].
قلت:
يحتمل قوله في هذا الحديث: «و إنّما فعل ذلك» أن يكون إشارة إلى بيع الأرض و
المعنى أنّ بيعه للأرض مع كونه مرجوحا إنّما وقع لطلب الوالي له و عدم التمكّن من
خلافه، و يحتمل أن يكون الاشارة به إلى اشتراط الزكاة و الغرض منه أنّه شرط الزكاة
عليه لئلّا يتعرّض له بطلبها منه حيث إنّ وجود ذلك القدر من المال مظنّة للزكاة و
قد كان الولاة يتعاطون قبض الزكوات.
صحر:
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
بشّار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم الزكاة؟
فقال:
في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب في كلّ عشرين
دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه[2].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن يقطين، عن
أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المال الّذي
لا يعمل به و لا يقلّب، قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك[3].
و
روى الشّيخ[4] هذا
الحديث معلّقا، عن محمّد بن يعقوب بالطّريق إلّا أنّه سها فيه القلم فذكره في
الكتابين عن الحسن بن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام و قد مرّ له
نظائر في خصوص هذا السّند.