و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء و إن حال عليه
الحول عنده إلّا أن يحوّله مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن
يزكّيه و إلّا فلا شيء عليه، و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنّما عليه فيه
صدقة العشر، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالا و يحول
عليه الحول و هو عنده[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا
الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقه، و في المتن:
«فإن
فعل فحال عليه الحول» و فيه: «و إن ثبت ألف عام إذا كان بعينه و إنّما عليه صدقة
العشر- الحديث».
«
(باب زكاة الانعام)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن
محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فإذا كانت
خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها
ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين
ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن
عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون
إلى خمس و أربعين، فإن زادت[3]
[1] الكافى باب أن الصدقة فى التمر مرة واحدة تحت رقم
1.
[2] التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 14 و فيه« لو ثبت».