responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 369

و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل له الضّيعة فيؤدّي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا[1].

قلت: حمل الشّيخ هذا الخبر على إرادة نفي الزكاة في الحصّة الّتي يأخذها السّلطان كما سيأتي التّصريح به في بعض أخبار هذا الباب، فيصير حاصل المعنى أنّ العشر لا يثبت في غلّة الضّيعة بكمالها و لا بأس بهذا الحمل إذ هو خير من الاطراح فإنّ مادلّ على ثبوت الزكاة في مثله كالخبر السّابق ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل.

و بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن البستان لاتباع غلّته و لو بيعت بلغت غلّتها مالا، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل‌[2].

صحر: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ و الشّعير و التّمر و الزّبيب قال: خمسة أو ساق بوسق النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقلت:

كم الوسق؟ قال: ستّون صاعا، قلت: و هل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته‌[3].

محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين- يعنى ابن محمّد بن عيسى، و ابن سعيد- عن النّضر، عن هشام- هما ابن سويد و ابن سالم- عن سليمان- يعني ابن خالد- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس في النّخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أو ساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا[4].


[1] التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 6.

[2] المصدر باب زكاة الحنطة و الشعير تحت رقم 18.

[3] الكافى باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 5، و قوله« اذا خرصه» يعنى اذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر.

[4] التهذيب باب زكاة الحنطة و الشعير تحت رقم 13.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست