بالرشاء و الدلاء و النّضح ففيه
نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو غيل أو سماء، ففيه العشر
كاملا[1].
قال
الجوهريّ: «الغيل: الماء الّذي يجري على وجه الأرض، و في الحديث:
ما
سقي بالغيل ففيه العشر، و ما سقي بالدلو ففيه نصف العشر».
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام: في الصّدقة فيما سقت السّماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا، العشر.
و
ما سقت السّواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر[2].
قال
الجوهريّ: السّيح: الماء الجاري، و البعل: النّخل الّذي يشرب بعروقه فيستغنى عن
السقي، و السّانية: النّاضحة و هي النّاقة الّتي يستقى عليها، و الدالية:
المنجنون
تديرها البقرة، و الناعورة يديرها الماء. و الغرب: الدّلو العظيمة و قال:
إنّ
المنجنون هي الدولاب الّتي يستقى عليها.
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال:
ذكرت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: العشر و
نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما
عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره و كان للمسلمين و ليس
فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء و ما أخذ بالسّيف فذلك للامام عليه السّلام
يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر قبّل أرضها و
نخلها و النّاس يقولون لا يصلح قبالة النّخل و الأرض إذا كان البياض أكثر من
السّواد، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خيبر و عليهم في
حصصهم العشر و نصف العشر[3].