صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، و
الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السّلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب ما بلغ
خمسة أوساق- و الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر، و ما كان منه يسقى
بالرشاء و الدّوالي و النّواضح، ففيه نصف العشر، و ما سقت السّماء أو السيح أو كان
بعلا، ففيه العشر تامّا و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، و ليس فيما أنبتت
الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء[1].
قلت:
كذا أورد الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب، و رواه في الاستبصار[2]
معلّقا عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن
سعيد ببقيّة الطّريق، و ما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفّح.
و
عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن
عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس فيما دون خمسة أو ساق شيء
و الوسق ستّون صاعا[3].
و
بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن
اذينة، عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: في الزكاة ما كان يعالج
[1] الدوالى جمع الدالية و هى الناعورة يديرها الماء، و
الخبر فى التهذيب باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر تحت رقم 1، و الرشاء- بالكسر و
المد- حبل الدلو، و الناضح: البعير الذى يستقى عليه.
[2] المصدر باب المقدار الذى تجب فيه الزكاة من الحنطة
تحت رقم 1، و فيه« الأربعة أصناف».