كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه
الزكاة، و قال: جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الصّدقة في كلّ شيء
أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيّ يفسد من يومه[1].
و
عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: ما في الخضر؟ قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطّيخ و مثله من
الخضر قال: ليس عليه شيء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصّدقة،
و عن العضاه من الفرسك و أشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال:
القضب:
القتّ. و العضاه جمع عضاهة بالكسر و هي أعظم الشّجر. و الفرسك:
الخوخ.
ذكر ذلك في القاموس.
و
عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السّلام أو أبي عبد اللّه عليه السّلام في البستان يكون فيه الثّمار ما لو بيع كان
بمال هل فيه الصّدقة؟ قال: لا[3].
و
بالاسناد، عن حمّاد، عن ابن اذينة، عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السّلام
قال: ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر[4].
و
روى الشّيخ[5] ما عدا
الخامس من هذه الأخبار الحسان معلّقة عن محمّد بن يعقوب بطرقها و في متن الحديث
الثّاني منها في كتابي الشّيخ «قال: سألته عليه السّلام عن الحرث ما يزكّى منه؟
فقال» و في متن الثّالث في التّهذيب «إلّا الخضر» و في الرّابع «فقال: لا شيء
عليه».