responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 366

كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، و قال: جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الصّدقة في كلّ شي‌ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيّ يفسد من يومه‌[1].

و عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما في الخضر؟ قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطّيخ و مثله من الخضر قال: ليس عليه شي‌ء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصّدقة، و عن العضاه من الفرسك و أشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال:

ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه‌[2].

القضب: القتّ. و العضاه جمع عضاهة بالكسر و هي أعظم الشّجر. و الفرسك:

الخوخ. ذكر ذلك في القاموس.

و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أو أبي عبد اللّه عليه السّلام في البستان يكون فيه الثّمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصّدقة؟ قال: لا[3].

و بالاسناد، عن حمّاد، عن ابن اذينة، عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر[4].

و روى الشّيخ‌[5] ما عدا الخامس من هذه الأخبار الحسان معلّقة عن محمّد بن يعقوب بطرقها و في متن الحديث الثّاني منها في كتابي الشّيخ «قال: سألته عليه السّلام عن الحرث ما يزكّى منه؟ فقال» و في متن الثّالث في التّهذيب «إلّا الخضر» و في الرّابع «فقال: لا شي‌ء عليه».


[1] الكافى باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 2.

[2] ( 2- 3) المصدر باب ما يجب فيه الزكاة مما تنبت الارض تحت رقم 3 و 6.

[3] ( 2- 3) المصدر باب ما يجب فيه الزكاة مما تنبت الارض تحت رقم 3 و 6.

[4] المصدر باب أنه ليس فى الحلى و سبائك الذهب زكاة تحت رقم 10.

[5] التهذيب باب ما يجب فيه الزكاة تحت رقم 5 و 7، و باب حكم الحبوب بأسرها تحت رقم 1 و 2، و باب حكم الخضر فى الزكاة تحت رقم 4، و فى الزيادات تحت رقم 12.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست