صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين،
عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد، و الحسن بن
ظريف، و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر-
الحديث[1] و سنورده فيما يأتي.
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد العزيز
بن المهتدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القطن و الزعفران عليهما
زكاة؟ قال: لا[2].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد ابن مسلم و
أبي بصير، و بريد بن معاوية العجليّ، و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر، و أبي عبد
اللّه عليهما السّلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصّلاة في الأموال و سنّها رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تسعة أشياء و عفا رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم عمّا سواهنّ- في الذهب و الفضّة و الابل و البقر و الغنم و
الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
عمّا سوى ذلك[3].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد ابن مسلم قال:
سألته عليه السّلام عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال: البرّ و الشعير و الذرّة و
الدخن و الأرز و السّلت و العدس و السّمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه[4].
قال
الجوهريّ: السّلت- بالضم- ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة.
و
بهذا الاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله، و قال: كلّ
ما
[1] الفقيه تحت رقم 1599، و الخبر فيه الى« و ان كثر» و
البقية من كلامه، و فيه أيضا« عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السلام».
[2] الكافى باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الارض
تحت رقم 5.
[3] الكافى باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله الزكاة عليه تحت رقم 1.