responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 160

و بالاسناد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينبغي للامام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصّلاة، قال: و سألته عن الرجل يؤمّ في الصّلاة هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التّسليم؟ فقال: يسبّح و يذهب من شاء لحاجته و لا يعقّب رجل لتعقيب الامام‌[1].

« (باب المساجد)»

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و فضالة و ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كم تعدل الصّلاة فيه؟ فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام‌[2].

و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: الصّلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فإنّه أفضل منه‌[3].

و عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سأله ابن أبي يعفور: كم أصلّي؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشّمس فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال: الصّلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي‌[4].

قلت: قد مرّ في كتاب الطّهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد و بيّنا


[1] الكافى باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم 1، و فى بعض النسخ ينتقل و فى آخر ينفتل.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 13 و 11.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 13 و 11.

[4] التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 10، و قد تقدم فى أوائل كتاب الصلاة ج 1 ص 313 وجه ترك الياء فى مثل هذا الموضع فى كلمة ثمان.

( منه- رحمه اللّه-).

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست