و بالاسناد، عن الحلبيّ، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينبغي للامام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من
خلفه الصّلاة، قال: و سألته عن الرجل يؤمّ في الصّلاة هل ينبغي له أن يعقّب
بأصحابه بعد التّسليم؟ فقال: يسبّح و يذهب من شاء لحاجته و لا يعقّب رجل لتعقيب
الامام[1].
«
(باب المساجد)»
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و فضالة و ابن أبي عمير، عن
جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسجد رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم كم تعدل الصّلاة فيه؟ فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و اله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام[2].
و
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و اله: الصّلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فإنّه
أفضل منه[3].
و عن
الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سأله
ابن أبي يعفور: كم أصلّي؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشّمس فإنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و اله قال: الصّلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام
فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي[4].
قلت:
قد مرّ في كتاب الطّهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد و بيّنا
[1] الكافى باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم 1، و فى بعض
النسخ ينتقل و فى آخر ينفتل.
[2] ( 2- 3) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار
تحت رقم 13 و 11.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار
تحت رقم 13 و 11.
[4] التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم
10، و قد تقدم فى أوائل كتاب الصلاة ج 1 ص 313 وجه ترك الياء فى مثل هذا الموضع فى
كلمة ثمان.