و بالاسناد، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المسجد و
هم في الصّلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتلّ الامام فيأخذ بيده و يكون
أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من
التّشهّد أو مأ إليهم بيده عن اليمين و الشّمال فكان الّذي أو مأ إليهم بيده
التّسليم و انقضاء صلاتهم و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه[1].
و
روى الشّيخ هذا الحديث[2] بإسناده
عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل ببقيّة الطّريق، و في المتن مخالفة لفظيّة
في عدّة مواضع حيث قال:
«يتمّ
الصّلاة بالقوم» ثمّ قال: «أو مأ بيده إليهم» و قال: «و كان الّذي أومأ».
و
قوله في آخر الحديث: «و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه» لا يظهر لما فيه من
التّرديد معنى يعتدّ به، و لعلّ الألف من «أو» زيادة من سهو النّاسخين.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن رجل أمّ قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال: يعيد هو و لا
يعيدون[3].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون فإنّهم
قد تحرّوا[4].
و
روى الشّيخ[5] هذا الخبر
بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، بساير السّند، و في المتن: «فإنّهم تحرّوا».
[1] الكافى باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم
7.