و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه
بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي
به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك و إن كنت تسمع
الهمهمة فلا تقرأ[1].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: إذا صلّيت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم
تسمع[2].
و
روى الشّيخ هذه الأخبار الثّلاثة بإسناده عن محمّد بن يعقوب بما لها من الطّرق. و
في المتن الأخير «أو لم تسمع»[3].
و
بالاسناد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون مع
الامام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار، قال: لا بأس بأن يسأل عند
ذلك و يتعوّذ من النّار و يسأل اللّه الجنّة[4].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال:
«سمع
اللّه لمن حمده»؟ قال: يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعالَمِينَ» و يخفض من الصّوت[5].
و
بالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال:
قال
أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة[6].