و روى الشّيخ هذا الحديث متّصلا
بطريقه عن محمّد بن يعقوب و ساير السّند و المتن واحد[1].
«باب
المذى و الودى و بلل الفرج»
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، قال: حدّثني زيد
الشحّام؛ وزرارة؛ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إن سال
من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء؛
إنّما ذلك بمنزلة النخامة، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل[2].
قلت:
هكذا روى [الشيخ] الحديث في الاستبصار، و رواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن
محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقيّة السند و
المتن.
و
الودي- بالتسكين- ما يخرج بعد البول، و كذلك الوديّ- بالتّشديد- ذكره الجوهريّ و
غيره، لكنّ الجوهريّ حكى التّشديد عن بعض أهل اللّغة، و المراد بالحبائل العروق و
قد مرّ في باب المنيّ خبر من الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام
قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: ينضحه بالماء إن شاء.
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرّضا
عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج