ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا
تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله[1].
و
روى الشّيخ هذين الخبرين متّصلين بطريقه، عن محمّد بن يعقوب بسنديهما المذكورين، و
المتن في الثاني واحد و في الأوّل هكذا «قال: لا تأكلوا اللّحوم الجلّالة و إن
أصابك من عرقها فاغسله»[2].
«باب
عرق الحائض و الجنب»
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن
حمّاد بن عيسى؛ و فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا
بأس[3].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن
أبي اسامة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل
فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه
ليس بشيء[4].
[4] الكافى كتاب الطهارة باب الجنب يعرق فى الثوب تحت
رقم 1. و قال العلامة المجلسي( ره)، لاخلاف بين الاصحاب في طهارة عرق الحائض و
المستحاضة-- و النفساء و الجنب من الحلال اذا خلا الثوب و البدن من النجاسة، و
اختلفوا فى نجاسة عرق الجنب من حرام.