responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 96

ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله‌[1].

و روى الشّيخ هذين الخبرين متّصلين بطريقه، عن محمّد بن يعقوب بسنديهما المذكورين، و المتن في الثاني واحد و في الأوّل هكذا «قال: لا تأكلوا اللّحوم الجلّالة و إن أصابك من عرقها فاغسله»[2].

«باب عرق الحائض و الجنب»

صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى؛ و فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس‌[3].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كلّه ليس بشي‌ء[4].


[1] الكافى الباب تحت رقم 2.

[2] التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55.

[3] المصدر الباب تحت رقم 80.

[4] الكافى كتاب الطهارة باب الجنب يعرق فى الثوب تحت رقم 1. و قال العلامة المجلسي( ره)، لاخلاف بين الاصحاب في طهارة عرق الحائض و المستحاضة-- و النفساء و الجنب من الحلال اذا خلا الثوب و البدن من النجاسة، و اختلفوا فى نجاسة عرق الجنب من حرام.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست