responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 76

و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان- هو عبد اللّه- عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أبوال الخيل و البغال، فقال: اغسل ما أصابك منه‌[1].

و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ- يعني محمّد بن خالد- عن أبان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بروث الحمر، و اغسل أبوالها[2].

و روى الكلينيّ هذا الخبر، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و ساير السند و المتن واحد[3].

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار و الفرس و البغل، فأمّا الشّاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله‌[4].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ألبان الإبل و الغنم و البقر و أبوالها و لحومها؟ فقال: لا توضّ منه إن أصابك منه شي‌ء أو


[1] ( 1 و 2) المصدر الباب تحت رقم 61 و 60.

[2] ( 1 و 2) المصدر الباب تحت رقم 61 و 60.

[3] فى الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 6 و فيه« بروث الحمير».

[4] التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 67 و حمله الشيخ على الكراهة عند ذكر خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام« فى أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، قال: فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى و لكن ليس مما جعله اللّه للاكل» ثم قال- رحمه اللّه-: هذا الخبر يقضى على سائر الاخبار التى تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء و روثها فان المراد بها ضرب من الكراهة، و قد صرح بذلك على ما ترى.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست