responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 75

عن محمّد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلّاد، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له: أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدي شي‌ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ فقال:

لا بأس به‌[1].

و رواه الكلينيّ بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفيّ، و المتن واحد، و في إثبات الواسطة بين ابن أبي عمير و راوي الحديث في هذا الطريق و تركها في رواية ابن بابويه نظر. و الظاهر أنّ أحدهما سهو لكنّه غير ضائر؛ و الخبران كما ترى مخالفان لما هو المعروف بين الأصحاب.

و يمكن تأويلهما بالحمل على عدم تيقّن إصابة الموضع النّجس من الكفّ للثوب و الوجه و الجسد كما ذكروا في تأويل خبر عليّ بن جعفر الدّالّ على عدم نجاسه قليل الماء بقليل الدّم، أو على توهّم سريان النجاسة إلى ساير الكفّ بتواصل رطوبة العرق‌[2].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول؟

قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة[3].

قال الجوهريّ: المركن- بالكسر-: الإجّانة الّتي يغسل فيها الثياب عن الأصمعيّ.


[1] الفقيه تحت رقم 158، و فى الرجال« حكم بن حكيم أبو خلاد» و فى الكافى باب البول يصيب الثوب و الجسد تحت رقم 4.

[2] لا يخفى ما فى الحملين من التكلف و كأن الوجه عدم انتقال عين النجاسة و هى البول بعد زوالها بمسح اليد بالحائط و اذا لم تسر لا تنجس اليد المتنجسة الزائلة عنها العين شيئا، و العلم عند اللّه.

[3] التهذيب فى تطهير الثياب تحت رقم 4.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست