عن محمّد بن أبي عمير، عن حكم
بن حكيم ابن أخي خلّاد، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له: أبول فلا
اصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثمّ تعرق يدي
فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ فقال:
و
رواه الكلينيّ بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفيّ، و المتن واحد، و في إثبات
الواسطة بين ابن أبي عمير و راوي الحديث في هذا الطريق و تركها في رواية ابن
بابويه نظر. و الظاهر أنّ أحدهما سهو لكنّه غير ضائر؛ و الخبران كما ترى مخالفان
لما هو المعروف بين الأصحاب.
و
يمكن تأويلهما بالحمل على عدم تيقّن إصابة الموضع النّجس من الكفّ للثوب و الوجه و
الجسد كما ذكروا في تأويل خبر عليّ بن جعفر الدّالّ على عدم نجاسه قليل الماء
بقليل الدّم، أو على توهّم سريان النجاسة إلى ساير الكفّ بتواصل رطوبة العرق[2].
محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء، عن
محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول؟
قال:
اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة[3].
قال
الجوهريّ: المركن- بالكسر-: الإجّانة الّتي يغسل فيها الثياب عن الأصمعيّ.
[1] الفقيه تحت رقم 158، و فى الرجال« حكم بن حكيم أبو
خلاد» و فى الكافى باب البول يصيب الثوب و الجسد تحت رقم 4.
[2] لا يخفى ما فى الحملين من التكلف و كأن الوجه عدم
انتقال عين النجاسة و هى البول بعد زوالها بمسح اليد بالحائط و اذا لم تسر لا تنجس
اليد المتنجسة الزائلة عنها العين شيئا، و العلم عند اللّه.