ثوبا لك فلا تغسله إلّا أن
تتنظّف. قال: و سألته عن أبوال الدّوابّ و البغال و الحمير؟ فقال: اغسله فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه[1].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنّهما قالا:
لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه[2].
و
عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، قال:
قال
أبو عبد اللّه عليه السّلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه[3].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن حمّاد- هو ابن عثمان- عن الحلبيّ- يعني عبيد
اللّه- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبيّ؟ قال:
تصبّ[4]
عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء[5].
و
روى الشّيخ هذه الأحاديث الأربعة[6] متّصلة
بطريقه عن محمّد بن يعقوب و باقي الأسانيد متّحد و كذا المتون إلّا في الحديث
الأوّل فقال:
«لا
توضّأ منه و إن أصابك منه شيء» و في الأخير أسقط قوله: «في ذلك».
«باب
المنى»
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن
أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب،
[1] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و
1 و 3.
[2] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و
1 و 3.
[3] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و
1 و 3.
[4] الصب ما كان بدون الجريان بخلاف الغسل فهو مع
الجريان أو العصر.
[5] الشرع- باسكان الراء و فتحها- بمعنى سواء، و الخبر
فى الكافى باب البول يصيب الثوب أو الجسد تحت رقم 6.
[6] التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 58 و 56 و 57 و
2.