ن
محمّد بن يعقوب الكلينيّ،- رحمه اللّه- عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في ميزابين سالا أحدهما
بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك.
و
روى الشّيخ أبو جعفر الطوسيّ الخبر الأوّل بإسناده عن عليّ بن جعفر، و الأخير
بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة الطريق.
«باب
ماء الحمام»
صحى
محمّد بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي- عبد اللّه عليه السّلام:
الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه
الجنب و لقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجليّ، و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من
التّراب.
و
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم
قال: رأيت أبا جعفر عليه السّلام جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر، فقال:
لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجليّ و لا نحّيت ماء الحمّام.
قلت:
هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، و إثبات كلمة «عن» بين ابن أبي عمير، و فضالة
سهو، و الصواب عطفه عليه بالواو؛ لأنّه المعهود، و سيأتي عن قريب في باب الأسئار
إسناد مثله، و هو بالصورة الّتي صوّبناها، و في القاموس: نحّى الشيء أزاله كنحّاه
فتنحّى.
و
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان- يعني ابن يحيى- عن العلاء- هو ابن رزين-، عن محمّد
بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمّام فقال:
ادخله
بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله