و رواه الشّيخ في التهذيب
بإسناده عن عليّ بن إبراهيم؛ و في الاستبصار بإسناده عن محمّد بن يعقوب؛ و باقي
السّند واحد، و المتن في التهذيب «عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال في الماء
الآجن: يتوضّأ منه إلّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه».
و
أسقط في الاستبصار قوله «فتنزّه منه»[1]. و ذكر
الشّيخ أنّه محمول على ما إذا حصل فيه التغيّر من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر و هو
حسن، و في القاموس: الآجن الماء المتغيّر الطعم و اللّون.
«باب
حكم ماء المطر»
صحى
روى الشّيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه القمّيّ، عن أبيه- رضي
اللّه عنهما- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ بن عليّ البوفكيّ، عن عليّ بن
جعفر؛ ح و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ و سعد بن عبد
اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجليّ، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال:
سألته
عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه
فيتوضّأ به للصّلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: و سألته عن الرّجل يمرّ في
ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل
ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس.
و
عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد اللّه بن جعفر
الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و الحسن بن ظريف، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم؛ ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن
أبي عمير؛ و عليّ بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن السّطح يبال عليه فيصيبه السّماء فيكف [عليه] فيصيب الثوب؟ فقال: لا
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
[1] الكافي كتاب الطهارة ب 3 ح 6، و التهذيب فى مياهه:
9.