و
بإسناده، عن سعد- يعني ابن عبد اللّه- عن سندي بن محمّد البزّاز[2]،
عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام:
اصلّي
و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي؟ فقال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، و لا بأس أن
تصلّي و هي بحذاك جالسة أو قائمة[3].
و
عنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد
اللّه القمّيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي و بحياله
امرأة قائمة جنب على فراشها؟[4] فقال: إن
كانت قاعدة فلا تضرّك، و إن كانت تصلّي فلا[5].
قلت:
ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس، بل عدم الاشتغال بالصّلاة، و القرينة على ذلك
مقابلته بقوله: «و إن كانت تصلّي» و حينئذ لا منافرة بينه و بين ذكر القيام في
السّؤال؛ و هذا الحديث رواه الكلينيّ- رحمه اللّه- أيضا عن محمّد بن يحيى، عن
محمّد بن الحسين بسائر الطّريق. و في لفظ السّؤال اختلاف، ففي الكافي «عن الرّجل
يصلّي و بحياله امرأة قائمة على
[1] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم
82، و قوله:
« نقضها» فى بعض نسخ المصدر«
بعضها» و النقض- بالضم- ما انتقض من البنيان، و لعل المراد ببعضها آلاتها من الاجر
و الاخشاب.
[2] فى رواية سعد عن سندى نوع بعد و لكن تصفحت فوجدتها
فى غير هذا الاسناد، و الطبقات لا تأباه حيث أن اسقاط الوسائط سهو شايع فلا بد من
اكثار التصفح فى مواضع الشك ليؤمن من وقوعه، و محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى قريب
الطبقة من سعد و هو يروى عن سندى فى عدة طرق.( منه- رحمه اللّه-).
[3] ( 3 و 5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
تحت رقم 117 و 118.