responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 500

و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البيع و الكنائس يصلّى فيهما؟ فقال:

نعم، و سألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم‌[1].

و بإسناده، عن سعد- يعني ابن عبد اللّه- عن سندي بن محمّد البزّاز[2]، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

اصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي؟ فقال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، و لا بأس أن تصلّي و هي بحذاك جالسة أو قائمة[3].

و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد اللّه القمّيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟[4] فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرّك، و إن كانت تصلّي فلا[5].

قلت: ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس، بل عدم الاشتغال بالصّلاة، و القرينة على ذلك مقابلته بقوله: «و إن كانت تصلّي» و حينئذ لا منافرة بينه و بين ذكر القيام في السّؤال؛ و هذا الحديث رواه الكلينيّ- رحمه اللّه- أيضا عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بسائر الطّريق. و في لفظ السّؤال اختلاف، ففي الكافي «عن الرّجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة على‌


[1] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82، و قوله:

« نقضها» فى بعض نسخ المصدر« بعضها» و النقض- بالضم- ما انتقض من البنيان، و لعل المراد ببعضها آلاتها من الاجر و الاخشاب.

[2] فى رواية سعد عن سندى نوع بعد و لكن تصفحت فوجدتها فى غير هذا الاسناد، و الطبقات لا تأباه حيث أن اسقاط الوسائط سهو شايع فلا بد من اكثار التصفح فى مواضع الشك ليؤمن من وقوعه، و محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى قريب الطبقة من سعد و هو يروى عن سندى فى عدة طرق.( منه- رحمه اللّه-).

[3] ( 3 و 5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 117 و 118.

[4] كذا.

[5] ( 3 و 5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 117 و 118.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست