عن حسين، عن ابن مسكان، عن
الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ربّما قمت فاصلّي و بين يديّ
الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا[1].
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن الشّاذ كونة تكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها
في المحمل؟ فقال: لا بأس[2].
و
روى الصّدوق هذا الخبر[3] بطريقه
عن زرارة، و صورة الجواب في روايته: «لا بأس بالصّلاة عليها».
و
في القاموس: الشّاذكونة بفتح الذّال: ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن.
و
بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن
جعفر الحميريّ[4] قال:
كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام هل
يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء
القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و
يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب [عليه السّلام]- و قرأت التّوقيع و منه نسخت-:
أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه
الأيمن على القبر، و أمّا الصّلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام، و لا يجوز أن يصلّي
بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّي عن يمينه و شماله[5].