responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 499

عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ربّما قمت فاصلّي و بين يديّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا[1].

و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن الشّاذ كونة تكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس‌[2].

و روى الصّدوق هذا الخبر[3] بطريقه عن زرارة، و صورة الجواب في روايته: «لا بأس بالصّلاة عليها».

و في القاموس: الشّاذكونة بفتح الذّال: ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن.

و بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ‌[4] قال: كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب [عليه السّلام‌]- و قرأت التّوقيع و منه نسخت-: أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، و أمّا الصّلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام، و لا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّي عن يمينه و شماله‌[5].


[1] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 100.

[2] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 69.

و الشاذكونة يأتى بيانها من المصنف، و قيل: انها حصير صغير متخذ للافتراش، و قوله:

« عليها الجنابة» أى يصيبها الاحتلام.

[3] فى الفقيه تحت رقم 738.

[4] هكذا صورة الحديث بخط الشيخ- رحمه اللّه-( منه- ره-). و في المصدر المطبوع« محمد بن عبد اللّه الحميري».

[5] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 106.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست