ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي- عمير، عن حمّاد، عن
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصّلاة في في مرابض الغنم،
فقال: صلّ فيها و لا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه و
رشّه بالماء و صلّ [فيه]. و سألته عن الصّلاة في ظهر الطّريق، فقال: لا بأس أن
تصلّي في الظّواهر الّتي بين الجوادّ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها. قال: و
كره الصّلاة في السّبخة[2] إلّا أن
يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: و سألته عن الصّلاة في البيعة،
فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به]. قال: و رأيته في المنازل الّتي في طريق
مكّة يرشّ أحيانا موضع جبهته، ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو، و ربّما لم يرشّ الّذي
يرى أنّه طيّب. قال: و سألته عن الرّجل يخوض الماء[3]
فتدركه الصّلاة، فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزيه الإيماء، و إن كان تاجرا فليقم و
لا يدخله[4] حتّى
يصلّي[5].
و
روى الشّيخ- رحمه اللّه- صدر هذا الحديث إلى قوله: «فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ
فيها» و الطّريق معلّق عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسناد، و روى عجزه و هو مسألة
خوض الماء بإسناده، عن عليّ، عن أبيه ببقيّة الطّريق[6].
[1] الكافى باب المرأة تصلى بحيال الرجل تحت رقم 5، و
كلمة« و جنبته» كأنها بدل اشتمال من« فراشها». و فيه« فلا يضره» مكان« فلا تضرك».
[2] السبخة: الارض المملح يقال لها بالفارسية:
شورهزار، و قيل: أرض ذات نزو ما يعلوه الماء.