responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 501

فراشها جنبته»[1].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي- عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصّلاة في في مرابض الغنم، فقال: صلّ فيها و لا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ [فيه‌]. و سألته عن الصّلاة في ظهر الطّريق، فقال: لا بأس أن تصلّي في الظّواهر الّتي بين الجوادّ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها. قال: و كره الصّلاة في السّبخة[2] إلّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: و سألته عن الصّلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به‌]. قال: و رأيته في المنازل الّتي في طريق مكّة يرشّ أحيانا موضع جبهته، ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو، و ربّما لم يرشّ الّذي يرى أنّه طيّب. قال: و سألته عن الرّجل يخوض الماء[3] فتدركه الصّلاة، فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزيه الإيماء، و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله‌[4] حتّى يصلّي‌[5].

و روى الشّيخ- رحمه اللّه- صدر هذا الحديث إلى قوله: «فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها» و الطّريق معلّق عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسناد، و روى عجزه و هو مسألة خوض الماء بإسناده، عن عليّ، عن أبيه ببقيّة الطّريق‌[6].


[1] الكافى باب المرأة تصلى بحيال الرجل تحت رقم 5، و كلمة« و جنبته» كأنها بدل اشتمال من« فراشها». و فيه« فلا يضره» مكان« فلا تضرك».

[2] السبخة: الارض المملح يقال لها بالفارسية: شوره‌زار، و قيل: أرض ذات نزو ما يعلوه الماء.

[3] أى يركب السفينة فى البحر.

[4] أى لا يدخل الماء بالسفينة حتى يصلى.

[5] الكافى باب الصلاة فى الكعبة و فوقها تحت رقم 5.

[6] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 73. و باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست