responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 497

محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس‌[1].

قال الصّدوق- رحمه اللّه-: و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: إذا كان بينهما و بينه قدر ما يتخطّى، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس‌[2]. و طريقه إلى زرارة معروف الحال، و الحكم ممّا سبق.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة و امرأته أو بنته تصلّي بحذاه في الزّاوية الاخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه.- يعني إذا كان الرّجل متقدّما للمرأة بشبر-[3].

قلت: قوله في هذا الخبر: «لا ينبغي» ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم على ذلك.

و عنه، عن صفوان؛ و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلّيان جميعا، فقال: لا، و لكن يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة[4].

و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرّجل؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرّجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره‌[5].

قلت: كان الظّاهر ترك الياء في قوله: «لا تصلّي» و لكنّها ثابتة في خطّ الشّيخ- رحمه اللّه- و هو جائز أيضا و إن بعد.


[1] ( 1 و 2) الفقيه تحت رقم 746 و 747.

[2] ( 1 و 2) الفقيه تحت رقم 746 و 747.

[3] ( 3 و 4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 113 و 115.

[4] ( 3 و 4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 113 و 115.

[5] التهذيب فى زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 114.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست