محمّد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن معاوية بن وهب أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل و المرأة
يصلّيان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا
بأس[1].
قال
الصّدوق- رحمه اللّه-: و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: إذا كان بينهما
و بينه قدر ما يتخطّى، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس[2].
و طريقه إلى زرارة معروف الحال، و الحكم ممّا سبق.
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما
عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة و امرأته أو بنته
تصلّي بحذاه في الزّاوية الاخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه.-
يعني إذا كان الرّجل متقدّما للمرأة بشبر-[3].
قلت:
قوله في هذا الخبر: «لا ينبغي» ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة
في هذا الحكم على ذلك.
و
عنه، عن صفوان؛ و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام،
قال: سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلّيان جميعا، فقال: لا، و لكن
يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة[4].
و
بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر
بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة تصلّي عند
الرّجل؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرّجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره[5].
قلت:
كان الظّاهر ترك الياء في قوله: «لا تصلّي» و لكنّها ثابتة في خطّ الشّيخ- رحمه
اللّه- و هو جائز أيضا و إن بعد.