و
رواه الشّيخ[2] بإسناده،
عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي- محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام- و ذكر
المتن بعينه.
و
عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل
بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء
الرّجل و هو يصلّي، فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة
بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتّى يسجد[3].
و لا بأس أن يكون بين يدي الرّجل و المرأة و هما يصلّيان مرفقة أو شيء.
قلت:
كان الظّاهر من قوله في هذا الخبر: «و هو يصلّي» أنّه جملة حاليّة[4]
و لكنّ التّعليل غير ملائم لهذا المعنى و إنّما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة
الرّجل أيضا بحذاء المرأة، و أن يكون كلاما مستأنفا يتضمّن الإذن في ذلك، و على
الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنّما هو جواز صلاة كلّ منهما بحذاء الآخر في
الجملة لا في خصوص حالة كون الآخر مصلّيا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال.
و
عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن
[1] الفقيه تحت رقم 803. و الساج خشب أسود رزين يجلب من
الهند، و قيل:
الساج يشبه الابنوس أقل سوادا
منه، و طيلسان مقور ينسج كذلك( المصباح).
[2] فى التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت
رقم 115.
[3] الفقيه تحت رقم 748، و المرفقة: المخدة و قوله:« و
لا بأس أن يكون- الخ» غير ثابت كونها من تتمة الحديث و هو بكلام الصدوق أشبه. و
كأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الاتى عن التهذيب.
[4] قيل: بل معطوفة على مدخول« لا بأس» و التعليل ملائم
له.