responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 496

على السّاج؟ قال: نعم‌[1].

و رواه الشّيخ‌[2] بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي- محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام- و ذكر المتن بعينه.

و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي، فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتّى يسجد[3]. و لا بأس أن يكون بين يدي الرّجل و المرأة و هما يصلّيان مرفقة أو شي‌ء.

قلت: كان الظّاهر من قوله في هذا الخبر: «و هو يصلّي» أنّه جملة حاليّة[4] و لكنّ التّعليل غير ملائم لهذا المعنى و إنّما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة الرّجل أيضا بحذاء المرأة، و أن يكون كلاما مستأنفا يتضمّن الإذن في ذلك، و على الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنّما هو جواز صلاة كلّ منهما بحذاء الآخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الآخر مصلّيا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال.

و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن‌


[1] الفقيه تحت رقم 803. و الساج خشب أسود رزين يجلب من الهند، و قيل:

الساج يشبه الابنوس أقل سوادا منه، و طيلسان مقور ينسج كذلك( المصباح).

[2] فى التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115.

[3] الفقيه تحت رقم 748، و المرفقة: المخدة و قوله:« و لا بأس أن يكون- الخ» غير ثابت كونها من تتمة الحديث و هو بكلام الصدوق أشبه. و كأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الاتى عن التهذيب.

[4] قيل: بل معطوفة على مدخول« لا بأس» و التعليل ملائم له.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست