الطّريق، و في الاستبصار
بإسناده، عن محمّد بن يحيى ببقيّة السّند[1]،
و لفظ السّؤال في الكتب الثّلاثة مخالف لما في رواية الصّدوق و صورته «قال:
سألته
عن الرّجل يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال- إلى آخره.
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة جميعا، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال:
سألته
عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟
قال:
إذا كان مستويا يقدر على الصّلاة عليه فلا بأس. قال: و سألته عن فراش حرير و مثله
من الدّيباج و مصلّى حرير، و مثله من الدّيباج يصلح للرّجل النّوم عليه و التّكاءة
و الصّلاة عليه؟ قال: يفترشه[2] و يقوم
عليه و لا يسجد عليه. و سألته عن الرّجل يصلّي في مسجد حيطانه كواء كلّه قبلته و
جانباه، و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه، قال: لا بأس. و سألته عن البواري
يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس[3].
و
ذكر بعد هذا مسألة صلاة الرّجل و معه دبّة من جلد حمار و قد أوردناها فيما سبق.
محمّد
بن عليّ ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد بن الحسن
الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ح و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرّضا عليه السّلام:
الرّجل يصلّي على سرير من ساج و يسجد
[1] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 97. و
الاستبصار باب المصلى يصلى و فى قبلته نار تحت رقم 2.