responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 495

الطّريق، و في الاستبصار بإسناده، عن محمّد بن يحيى ببقيّة السّند[1]، و لفظ السّؤال في الكتب الثّلاثة مخالف لما في رواية الصّدوق و صورته «قال:

سألته عن الرّجل يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال- إلى آخره.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال:

سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟

قال: إذا كان مستويا يقدر على الصّلاة عليه فلا بأس. قال: و سألته عن فراش حرير و مثله من الدّيباج و مصلّى حرير، و مثله من الدّيباج يصلح للرّجل النّوم عليه و التّكاءة و الصّلاة عليه؟ قال: يفترشه‌[2] و يقوم عليه و لا يسجد عليه. و سألته عن الرّجل يصلّي في مسجد حيطانه كواء كلّه قبلته و جانباه، و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه، قال: لا بأس. و سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس‌[3].

و ذكر بعد هذا مسألة صلاة الرّجل و معه دبّة من جلد حمار و قد أوردناها فيما سبق.

محمّد بن عليّ ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ح و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرّضا عليه السّلام: الرّجل يصلّي على سرير من ساج و يسجد


[1] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 97. و الاستبصار باب المصلى يصلى و فى قبلته نار تحت رقم 2.

[2] فى المصدر« يفرشه».

[3] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 85.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست