responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 494

أو الثيّل‌[1] و هو يصيب أرضا جددا؟[2] قال: لا بأس، و عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النّار[3].

و روى الكلينيّ هذه المسألة الأخيرة، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر[4].

و رواها الشّيخ في التّهذيب بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بسائر


[1] الثيل- ككيس-: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الارض، يقال له بالفارسية:« علف‌زار».

[2] الجدد- بفتح الجيم-: الارض الصلبة، و لعل معنى اصابة الارض الجدد أن هناك أرض له أن يصلى عليها، كما قال المولى مراد التفرشى.

[3] الفقيه تحت رقم 760 الى 764، و قال الصدوق بعد الجملة الاخيرة: هذا هو الاصل الذى يجب أن يعمل به، فأما الحديث الذى روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:« لا بأس أن يصلى الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه لان الذى يصلى له أقرب اليه من الذى بين يديه» فهو حديث يروى عن ثلاثة مجهولين باسناد منقطع، يرويه الحسن بن على الكوفى- و هو معروف- عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن ابراهيم الهمدانى- و هم مجهولون- يرفع الحديث قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ذلك، و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثفات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الاصل هو النهى و أن الاطلاق هو رخصة و الرخصة رحمة- انتهى. و حاصله أن المعتبر هو حديث المنع و الذى يدل على الجواز سنده مشتمل على مجاهيل و رفع و لكن يجوز العمل به لكون الثقات نقلوه فى كتبهم المعتبرة، و أيضا حكمه مشتمل على التخفيف و اليسر الذى هو مطلوب الشارع فلو جعل قرينة على حمل حديث المنع على الكراهة لم يكن خطأ.

[4] الكافى باب الصلاة فى الكعبة تحت رقم 16.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست