أو الثيّل[1]
و هو يصيب أرضا جددا؟[2] قال: لا بأس، و عن الرّجل هل
يصلح له أن يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل
النّار[3].
و
روى الكلينيّ هذه المسألة الأخيرة، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن
جعفر[4].
و
رواها الشّيخ في التّهذيب بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بسائر
[1] الثيل- ككيس-: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة
ذات عقد تمتد على الارض، يقال له بالفارسية:« علفزار».
[2] الجدد- بفتح الجيم-: الارض الصلبة، و لعل معنى
اصابة الارض الجدد أن هناك أرض له أن يصلى عليها، كما قال المولى مراد التفرشى.
[3] الفقيه تحت رقم 760 الى 764، و قال الصدوق بعد
الجملة الاخيرة: هذا هو الاصل الذى يجب أن يعمل به، فأما الحديث الذى روى عن أبي
عبد اللّه عليه السلام أنه قال:« لا بأس أن يصلى الرجل و النار و السراج و الصورة
بين يديه لان الذى يصلى له أقرب اليه من الذى بين يديه» فهو حديث يروى عن ثلاثة
مجهولين باسناد منقطع، يرويه الحسن بن على الكوفى- و هو معروف- عن الحسين بن عمرو،
عن أبيه، عن عمرو بن ابراهيم الهمدانى- و هم مجهولون- يرفع الحديث قال: قال أبو
عبد اللّه عليه السلام ذلك، و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثفات ثم اتصلت
بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الاصل هو النهى و
أن الاطلاق هو رخصة و الرخصة رحمة- انتهى. و حاصله أن المعتبر هو حديث المنع و
الذى يدل على الجواز سنده مشتمل على مجاهيل و رفع و لكن يجوز العمل به لكون الثقات
نقلوه فى كتبهم المعتبرة، و أيضا حكمه مشتمل على التخفيف و اليسر الذى هو مطلوب
الشارع فلو جعل قرينة على حمل حديث المنع على الكراهة لم يكن خطأ.