responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 493

و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس [ب] أن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك‌[1].

و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس أن تصلّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك‌[2].

محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يصلّي و أمامه شي‌ء من الطّير، قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و أمامه النّخلة و فيها حملها؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي في الكرم و فيه حمله؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و أمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثمّ يصلّي و لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار (و هذه المسألة قد أوردناها في الباب السّابق)، و عن الرّجل يحرّك بعض أسنانه و هو في الصّلاة؟[3] (و لا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، و ذكر بعدها عدّة مسائل في معناها، و سنورد الجميع في باب منافيات الصّلاة).

و بالإسناد، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و أمامه مشجب‌[4] و عليه ثياب؟

فقال: لا بأس. و سأله عن الرّجل يصلّي و أمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.

و سأله عن الرّجل هل يصلح [له‌] أن يصلّي على الرّطبة النّابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. و سأله عن الصّلاة على الحشيش النّابت‌


[1] التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 124.

[2] المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 37.

[3] الفقيه تحت رقم 776. و فيه« تحرك بعض أسنانه».

[4] أى الخشبة التى يلقى عليها الثياب. كذا ذكره الجوهري( منه- رحمه اللّه-).

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست