و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن
محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: لا بأس [ب] أن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك[1].
و
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السّلام قال: لا بأس أن تصلّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك[2].
محمّد
بن عليّ بن الحسين بطريقه عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما
السّلام عن الرّجل يصلّي و أمامه شيء من الطّير، قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي
و أمامه النّخلة و فيها حملها؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي في الكرم و فيه
حمله؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و أمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه و بينه
قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثمّ يصلّي و لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و معه
دبّة من جلد حمار (و هذه المسألة قد أوردناها في الباب السّابق)، و عن الرّجل
يحرّك بعض أسنانه و هو في الصّلاة؟[3] (و لا
مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، و ذكر بعدها عدّة مسائل في معناها، و سنورد
الجميع في باب منافيات الصّلاة).
و
بالإسناد، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل
هل يصلح له أن يصلّي و أمامه مشجب[4] و عليه
ثياب؟
فقال:
لا بأس. و سأله عن الرّجل يصلّي و أمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.
و
سأله عن الرّجل هل يصلح [له] أن يصلّي على الرّطبة النّابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته
بالأرض فلا بأس. و سأله عن الصّلاة على الحشيش النّابت
[1] التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت
رقم 124.
[2] المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات
تحت رقم 37.