responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 489

هل تصلح؟ قال: لا بأس به‌[1].

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس، فقال: رشّ و صلّ‌[2].

و بإسناده، عن محمّد بن أحمد- يعني ابن يحيى- عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ (و قد مرّت هذه المسألة و جوابها في الباب السّابق) قال: و سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس. قال: و سألته عن الصّلاة على بواري النّصارى و اليهود الّذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟

قال: لا تصلّ عليها. و سألته عن السّيف هل يجري مجرى الرّداء (و قد سلفت هذه المسألة أيضا و جوابها في باب اللّباس)[3].

و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و حديد بن حكيم الأزديّ قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السّطح يصيبه البول و يبال عليه أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشّمس و الرّيح و كان جافّا فلا بأس به إلّا أن يكون يتّخذ مبالا[4]. و قد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطّهارة أيضا.

و بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطّريق: البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصّلاصل، و ضجنان. و قال: لا بأس بأن‌


[1] الفقيه تحت رقم 736.

[2] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 83.

[3] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 83.

[4] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 99.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست