محمّد
بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس،
فقال: رشّ و صلّ[2].
و
بإسناده، عن محمّد بن أحمد- يعني ابن يحيى- عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على
يساره؟ (و قد مرّت هذه المسألة و جوابها في الباب السّابق) قال: و سألته عن
البواري يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا
بأس. قال: و سألته عن الصّلاة على بواري النّصارى و اليهود الّذي يقعدون عليها في
بيوتهم أيصلح؟
قال:
لا تصلّ عليها. و سألته عن السّيف هل يجري مجرى الرّداء (و قد سلفت هذه المسألة
أيضا و جوابها في باب اللّباس)[3].
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و حديد بن حكيم الأزديّ
قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السّطح يصيبه البول و يبال عليه أيصلّى
في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشّمس و الرّيح و كان جافّا فلا بأس به إلّا
أن يكون يتّخذ مبالا[4]. و قد
أوردنا هذا الخبر في كتاب الطّهارة أيضا.
و
بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: الصّلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطّريق: البيداء و هي ذات الجيش، و
ذات الصّلاصل، و ضجنان. و قال: لا بأس بأن