و روى الشّيخ[1]
هذا الخبر باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ببقيّة الإسناد و زاد في المتن
بعد قوله: «و انضحه» «و صلّ».
محمّد
بن عليّ بن الحسين بطريقه عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، (و قد مرّ مرارا، إحداها
في الباب الّذي قبل هذا) إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في مرابض
الغنم، فقال: صلّ، و لا تصلّ في معاطن الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة
فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ فيه. قال: و كره الصّلاة في السّبخة إلّا أن يكون
مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية؛ و عن الصّلاة في بيوت المجوس و هي ترشّ
بالماء، قال: لا بأس به، ثمّ قال: و رأيته في طريق مكّة أحيانا يرشّ موضع جبهته
ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو، و ربّما لم يرشّ المكان الّذي يرى أنّه نظيف[2].
و
بطريقه عن عليّ بن جعفر (و قد سلف في الباب السّابق و غيره) إنّه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليهما السّلام عن الصّلاة في بيت الحمّام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا
بأس[3].
قال
الصّدوق- رحمه اللّه-: يعني المسلخ، و ظاهر الخبر يعطي ما ذكره[4].
و
بالإسناد، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت و
الدّار لا تصيبهما الشّمس، و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى
فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم. قال: و سألته عن الصلاة بين القبور
[4] و كذلك أوله الشيخ( ره) فى التهذيب تحت رقم 86 من
باب ما يجوز الصلاة فيه و المسلخ موضع نزع الثياب، و قال المولى المجلسى صاحب روضة
المتقين: تأويل الصدوق- رحمه اللّه- بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن
عدم البأس لا ينافى الكراهة، و الظاهر ان الكراهة فى هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا.