responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 487

و هو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدّابّة فلا بأس‌[1].

و روى الشّيخ‌[2] هذا الخبر و الّذي قبله بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريقين و عين المتنين.

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره لبس البرطلّة[3].

و بالإسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:

كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه عبد الملك القمّيّ فقال: أصلحك اللّه أسجد و يدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثمّ قال: إنّي و اللّه ما من هذا و شبهه أخاف عليكم‌[4].

باب أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه‌

صحى: محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه و انضحه، و لا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم‌[5].


[1] الكافى باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب تحت رقم 1.

[2] فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 108 و 69.

[3] الكافى كتاب الزى و التجمل باب النوادر تحت رقم 5، و البرطلة- بضم الباء و الطاء و اسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة- هى قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما و روى أنها كانت من زى اليهود.( روضة المتقين).

[4] الكافى كتاب الصلاة باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب تحت رقم 3.

[5] الكافى باب الصلاة فى الكعبة و فوقها و فى البيع تحت رقم 2، و صرح المحقق و العلامة- رحمهما اللّه- بأن المراد بأعطان الابل مباركها، و مقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فانهم قالوا: معاطن الابل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست