و هو متلثّم؟ فقال: أمّا على
الأرض فلا، و أمّا على الدّابّة فلا بأس[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا
الخبر و الّذي قبله بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريقين و عين المتنين.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام أنّه كره لبس البرطلّة[3].
و
بالإسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:
كنت
عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه عبد الملك القمّيّ فقال: أصلحك اللّه أسجد
و يدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثمّ قال: إنّي و اللّه ما من هذا و شبهه أخاف
عليكم[4].
باب
أحكام مكان الصلاة و ما فى معناه
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن
عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة
في أعطان الإبل، فقال: إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه و انضحه، و لا بأس
بالصّلاة في مرابض الغنم[5].
[1] الكافى باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب تحت رقم
1.
[2] فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت
رقم 108 و 69.
[3] الكافى كتاب الزى و التجمل باب النوادر تحت رقم 5،
و البرطلة- بضم الباء و الطاء و اسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة- هى قلنسوة
طويلة كانت تلبس قديما و روى أنها كانت من زى اليهود.( روضة المتقين).
[4] الكافى كتاب الصلاة باب الرجل يصلى و هو متلثم أو
مختضب تحت رقم 3.
[5] الكافى باب الصلاة فى الكعبة و فوقها و فى البيع
تحت رقم 2، و صرح المحقق و العلامة- رحمهما اللّه- بأن المراد بأعطان الابل
مباركها، و مقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فانهم قالوا: معاطن الابل
مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل.