العطّار، عن محمّد بن الحسين بن
أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار صلاة اللّيل
في أوّل اللّيل، فقال: نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت[1].
و
رواه الشّيخ[2] بإسناده،
عن عبد اللّه بن مسكان ببقيّة الطّريق و عين المتن، و لم يتقدّم في بيان طرق
الأخبار المعلّقة في كتابي الشّيخ ذكر طريقه إلى عبد اللّه بن مسكان، لأنّه ممّن
يقبل التّعليق عنه، و الطّريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة، و جميع
محتملاتها حاصلة على شرائط الصحّة الواضحة فليلحظ من هناك، لاحتياج حكايتها إلى
التّطويل.
و
رواه أيضا في موضع آخر من التّهذيب[3]
بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار اصلّي في أوّل اللّيل؟ قال: نعم.
و
أضاف الصّدوق- رحمه اللّه- إلى الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية
راويه و لم يورده الشّيخ في الموضعين، و صورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا:
«قال: و سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو في البرد فيجعل صلاة اللّيل و
الوتر في أوّل اللّيل؟ فقال: نعم»[4].
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل، و
كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ و أوتر من أوّل اللّيل
[1] الفقيه تحت رقم 1379 و فسره و قال:« يعنى فى السفر»
و حمل بذلك أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر، و أخبار
الحث عليه على السفر.
[2] التهذيب فى باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 214.
[3] فى المصدر باب كيفية الصلاة و صفتها تحت رقم 126.