و
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران قال:
سألت
أبا الحسن عليه السّلام عن الصّلاة باللّيل في السّفر في المحمل- و ساق الحديث (و
سيأتي في باب الصّلاة في المحمل) إلى أن قال:- قلت: جعلت فداك في أوّل اللّيل؟
فقال: إذا خفت الفوت في آخره[2].
و
بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرّجل من أمره القيام باللّيل يمضي
عليه اللّيلة و اللّيلتان و الثّلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أوّل
اللّيل؟ قال: لا، بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة[3].
محمّد
بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن
عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
قلت
له: إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النّوم، و قال: إنّي اريد
القيام إلى الصّلاة باللّيل فيغلبني النّوم حتّى اصبح، فربّما قضيت[4]
صلاتي الشّهر متتابعا و الشّهرين أصبر على ثقله؟ فقال:
قرّة
عين له و اللّه، قال: و لم يرخّص له في الصّلاة في أوّل اللّيل، و قال:
القضاء
بالنّهار أفضل، قلت: فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير و أهله و تحرص على
الصّلاة، فيغلبها النّوم حتّى ربّما قضت و ربّما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه
أوّل اللّيل، فرخّص لهنّ في الصّلاة أوّل اللّيل إذا ضعفن و ضيّعن الفضاء[5].
[1] ( 1 و 2) التهذيب فى صلاة السفر من أبواب الزيادات
تحت رقم 87 و 115.
[2] ( 1 و 2) التهذيب فى صلاة السفر من أبواب الزيادات
تحت رقم 87 و 115.
[3] المصدر فى كيفية الصلاة و صفتها من أبواب الزيادات
تحت رقم 251.