يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها
يتحرّك، قال: يشقّ عن الولد[1].
و
روى الكلينيّ هذا الحكم عن عدّة طرق فيها ضعف. و قال الشّيخ في التّهذيب: و في
رواية ابن أبي عمير، عن ابن اذينة «يخرج الولد و يخاط بطنها»[2].
باب
حكم الغريق و المصعوق
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي
الحسن عليه السّلام في المصعوق و الغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيّام إلّا أن
يتغيّر قبل ذلك[3].
و
رواه الشّيخ[4] متّصلا
بطريقه عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند و المتن، و رويا هذا الحكم من خمسة طرق
اخرى فيها ضعف[5].
باب
الدفن
صحى:
محمّد بن الحسن- رحمه اللّه- بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل:
«بسم اللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه» و اقرأ آية الكرسيّ، و اضرب
بيدك على منكبه الأيمن، ثمّ قل: «يا فلان، قل: «رضيت باللّه ربّا و بالإسلام دينا
و بمحمّد رسولا و بعليّ إماما»