قلت:
هذا الخبر يخالف بظاهره ما هو المعروف بين الأصحاب و نطق به غيره من الأخبار؛ فإنّ
صلاة الظّهر إن اريد بها القضاء، فعموم الحكم بعدم وجوب قضاء الصّلاة على الحائض
ينافيه، و إن اريد منها الأداء، فهي مقدّمة على العصر فيه، و قد حمله الشّيخ[2]
على حصول الطّهر في وقت الظّهر ففرّطت حتّى يضيق الوقت للعصر فيوجد حينئذ سبب
القضاء و هو حسن، و في عدّة أخبار تصريح به و سنوردها. و يمكن أيضا أن يكون واردا
على جهة التقيّة، و مثله في أخبار المواقيت كثير و ستراه إن شاء اللّه.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: أيّما امرأة رأت الطّهر و
هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اخرى، كان
عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها، و إن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في
تهيئة ذلك فجاز وقت [ال] صلاة و دخل وقت صلاة اخرى، فليس عليها قضاء، و تصلّي
الصّلاة الّتي دخل وقتها[3].
و
رواه الشّيخ[4] بإسناده
عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة السّند، و في المتن قليل اختلاف لفظيّ.
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال- هو عبد اللّه
بن محمّد-، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن
الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأولى؟ قال: لا، إنّما تصلّي الصّلاة