و
قوله: «فإذا أصابهنّ الغسل تغدر» معناه تترك الشّعر على حاله و لا- ينقض، قال في
القاموس: غدره تركه و بقّاه كغادره.
باب
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن
زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة ثمّ تقضي الصّيام؟
قال: ليس عليها أن تقضي الصّلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليّ
فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأمر بذلك فاطمة عليها
السّلام، و كان يأمر بذلك المؤمنات[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا الخبر
عن المفيد، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم؛ و عن أبي
غالب الزّراريّ؛ و أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن
إبراهيم؛ و سائر السّند واحد إلّا أنّه قال: عن عمر بن اذينة، و المتن متّفق.
باب
[ [إذا رأت الحائض الطّهر و هي في وقت صلاة].]
صحر:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب- يعني ابن يزيد- عن
أبي همّام، عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض: إذا اغتسلت
[1] الكافى باب الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة تحت
رقم 3. و كأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هى
ابنة رسول اللّه صلوات اللّه عليهما و آلهما، و قال صاحب الحدائق: أن المراد
بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة فى أبواب الحيض و الاستحاضة لانها كانت مشهورة
بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها فى ذلك الزمان- انتهى، أقول: ذكر فاطمة بنت
أبى حبيش فى كتب العامة و صحاحهم فى أبواب الحيض و الاستحاضة كثير.