responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 223

الّتي تطهر عندها[1].

قلت: هذا محمول على إرادة الوقت المضيّق كما سيأتي في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه.

و بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا رأت المرأة الطهّر و هي في وقت الصّلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها، و إذا طهرت في وقت، فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة اخرى ثمّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها[2].

قلت: ينبغي أن يكون المراد من قوله في هذا الخبر: «و إذا طهرت في وقت- إلخ» أنّها إذا كانت طاهرا و أخّرت الصّلاة فجاءها الحيض، و هذا هو الّذي فهمه الشّيخ و غيره منه، و ظاهر أنّ العبارة قاصرة في تأديته و إلّا فإرادة الطّهر المجدّد لا ينتظم مع إيجاب القضاء إذا رأت بعده دما قبل أن تصلّي، و اعلم أنّ هذا الخبر و الّذي قبله مرويّان في الكافي أيضا[3]، لكن اتّفق في كلّ من إسناديهما تصحيف على ما رأيته في نسخ الكتاب، و لهذا عدلت عن إيرادهما منه، و التّصحيف في الأوّل لمعمّر بن يحيى بمعمّر بن عمر، و في الثّاني لعليّ بن رئاب بعليّ بن زيد، و قد روى المحقّق في المعتبر الخبر الأوّل عن معمّر بن يحيى، و الثّاني عن عليّ بن إبراهيم بعين الإسناد الّذي ذكره الشّيخ، و في الاستبصار[4] أوردهما متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب و بقيّة السّندين كما في التّهذيب و كأنّه مؤذن بأنّ التّصحيف حادث.


[1] ( 1 و 2) المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 21 و 31.

[2] ( 1 و 2) المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 21 و 31.

[3] المصدر باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت رقم 2 و 3.

[4] باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة تحت رقم 4.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست