قلت:
هذا محمول على إرادة الوقت المضيّق كما سيأتي في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه.
و
بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي
عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا رأت المرأة الطهّر و هي في وقت
الصّلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة
الّتي فرّطت فيها، و إذا طهرت في وقت، فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة اخرى ثمّ
رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها[2].
قلت:
ينبغي أن يكون المراد من قوله في هذا الخبر: «و إذا طهرت في وقت- إلخ» أنّها إذا
كانت طاهرا و أخّرت الصّلاة فجاءها الحيض، و هذا هو الّذي فهمه الشّيخ و غيره منه،
و ظاهر أنّ العبارة قاصرة في تأديته و إلّا فإرادة الطّهر المجدّد لا ينتظم مع
إيجاب القضاء إذا رأت بعده دما قبل أن تصلّي، و اعلم أنّ هذا الخبر و الّذي قبله
مرويّان في الكافي أيضا[3]، لكن
اتّفق في كلّ من إسناديهما تصحيف على ما رأيته في نسخ الكتاب، و لهذا عدلت عن
إيرادهما منه، و التّصحيف في الأوّل لمعمّر بن يحيى بمعمّر بن عمر، و في الثّاني
لعليّ بن رئاب بعليّ بن زيد، و قد روى المحقّق في المعتبر الخبر الأوّل عن معمّر
بن يحيى، و الثّاني عن عليّ بن إبراهيم بعين الإسناد الّذي ذكره الشّيخ، و في
الاستبصار[4] أوردهما
متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب و بقيّة السّندين كما في التّهذيب و كأنّه مؤذن
بأنّ التّصحيف حادث.
[1] ( 1 و 2) المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 21 و
31.
[2] ( 1 و 2) المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 21 و
31.
[3] المصدر باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت
رقم 2 و 3.
[4] باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة تحت
رقم 4.