عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير جميعا، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: إنّ النّساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصّوف تفعله
الماشطة تصنعه من الشّعر، ثمّ تحشوه بالرّياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ
تخيطه بمسلّة، ثمّ تجعلها في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة؟ فقال: كان النّساء الأول
إنّما تمشط المقاديم[1]، فإذا أصابهنّ الغسل تغدر[2]،
مرها أن تروّي رأسها من الماء و تعصره حتّى تروّى، فإذا روّى فلا بأس عليها، قال:
قلت: فالحائض؟
قلت:
هذا الخبر محمول على استحباب النّقض للحائض استظهارا في إيصال الماء إلى الرّأس، و
وجه الفرق بين الحائض و الجنب حصول المشقّة بالنّقض في الجنابة لتكرّر الحاجة إلى
الغسل فيها و انتفائها في الحيض، لأنّه يتأخّر مدّة، و قد دلّ الخبر الأوّل على
الاجتزاء بإيصال الماء إلى الشّعر في الحائض، كما دلّ الأخير على الاجتزاء به في
الجنب.
و
القرامل صغائر من شعر أو صوف أو أبريسم تصل به المرأة شعرها،
[1] فى المصدر« يمتشطن المقاديم» أى كن يكتفين بمشط
مقاديم رؤوسهن و لا- يمشطن خلفها.
[2] كذا فى نسخ الكتاب، و فى المصدر« بقذر»- بالقاف و
الذال المعجمة- و فى بعض نسخه« تقذر» و قال الفيض- رحمه اللّه- أى بسبب حدث جنابة
أو دم، و التروية المبالغة فى ايصال الماء، من الرى. و قال العلامة المجلسى- رحمه
اللّه-:
قوله:« تعذر» أى بجنابة.
[3] الكافى باب غسل الحائض تحت رقم 1، و قوله« تنقض
المشط نقضا» محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض و النقض فى كل
مرة لا يخلو من عسر و حرج بخلاف الحيض فانها فى الشهر مرة، و أيضا الخبائة الحاصلة
من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل( المرآة).